السنة الرابعة – العدد الثامن عشر – اب 2000 قصص مريرة من المعانات

المحتويــــات

1.   مقدمة

2. إنتهاكات ضد وسائل الإعلام:

-اغلاق صوت الحب والسلام

-اغلاق راديو المنارة وتلفزيون النصر

-اغلاق تلفزيون وطن

اغلاق تلفزيون المهد

3.إعتقالات تعسفيةإعتقال النقابي عمر عساف

-إعتقال أبو علي مُقب

-إعتقال الإذاعي فتحي برقاوي

إعتقال الصحافي ماهر العلمي

4.   وفيات في السجون: قضية المواطن خالد البحر

5.الوضع الصحي في المناطق الفلسطينية يزداد سوءاً:

- وفاة المواطن حسن شلح

- وفاة إمرأة من بيت لاهيا في مستشفى الشفاء

- سوء التشخيص والاهمال يودي بحياة مواطن من عنزا / جنين

1.     6.   قصة غريبة يكتنفها الغموض: اغتصاب الطفلة المعاقة

         7. أحلام دقماق ذهبت ضحية إنفلات أمني شهدته محافظة رام الله

 

الرقيب 2000

  • تشرين اول 2000
  • كانون ثاني 2000
  • نيسان 2000
  • حزيران 1999
  • اب 1999

أرشيف الرقيـــــــب

 

 تعريف المجموعة   -  بيانات صحفية - الرقــيب -  مصادر و مراجع -  روابط ذات صلة - الصفحة الرئيسية

 

إطلالة على الواقع الفلسطيني

قصص مريرة من المعاناة

آب / 2000

    كتابة: المحامية ميرفت جابر الشيخ

   بحث: باسم عيد، ماهر فراج، رولا حداد ، عماد الدين أبوسماحة، رستم خلايلة   ووليد هادي.

   ترجمة: وليد هادي

 

1) مقدمة:

لقد شكلت ممارسات السلطة الفلسطينية المنتهجة في الأراضي الفلسطينية، مساساً خطيراً بحقوق الإنسان الفلسطيني وتجاوزاً فاضحاً لمبادئ القانون الدولي وأحكام قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني، فقد نصت المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه: "لكل إنسان الحق في حرية الرأي والتعبير، ويتضمن هذا الحق حرية تبني الرأي دون تدخل، وحرية البحث عن المعلومات والأفكار والحصول عليها ونقلها من خلال أية وسيلة إعلام وبغض النظر عن الحدود". ويؤكد الميثاق العالمي لحقوق الإنسان في مادته التاسعة عشرة على الحقوق السياسية والمدنية وعلى حق كل فرد في حرية الرأي والتعبير حيث ينص على أن:

1- لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة.

2- لكل إنسان الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق " حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونماً اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو في قالب فني أو بأنه وسيلة أخرى يختارها ..." كما عبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بوضوح عن أهمية حرية التعبير بالنسبة للديمقراطية في القرار (Hadyside Case, December 7, 1976 (  "إن حرية التعبير عن الرأي هي إحدى الأسس الجوهرية للمجتمع الديمقراطي، وأحد الشروط الأولية لتقدم ولنمو كل إنسان ... ولا تنطبق (هذه الحرية) فقط على المعلومات أو الأفكار التي يتلقاها الناس بارتياح وتعتبر غير مؤذية أو غير ذات أهمية وإنما (تنطبق) أيضاً على ما قد يعتبر مؤذياً أو صدامياً أو مزعجاً بالنسبة للدولة أو لأية شريحة من المجتمع". وفي المقابل، فقد أقرت التشريعات المحلية – في مجملها – حرية الرأي والتعبير. فقد نصت المادة التاسعة عشرة من القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية على أن ( لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول والكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون) كما ورد في المادة الثانية من قانون المطبوعات والنشر رقم 5 لسنة 1955 الصادر عن السلطة الوطنية، (الصحافة والطباعة حرتان وحرية الرأي مكفولة لكل فلسطيني، وله أن يعرب عن رأيه قولاً، كتابة، وتصويراً ورسماً في وسائل التعبير والإعلام). ونصت المادة الثالثة من ذات القانون على أن (تمارس الصحافة مهمتها بحرية في تقديم الأخبار والمعلومات والتعليقات وتسهم في نشر الفكر والثقافة والعلوم في حدود القانون وفي إطار الحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للآخرين وحرمتها).

 

 

 

 

 

 تعريف المجموعة  -  بيانات صحفية - الرقــيب -  مصادر و مراجع -  روابط ذات صلة - الصفحة الرئيسية