|
4 - مبادئ
القانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بالإغلاق
النص التالي للبروفيسور أروين كوتلر ، المختص في القانون الدولي الانساني، من
جامعة ماكجيل ، يحدد الإطار القانوني الإنساني لتحليل مسألة الإغلاق:
تصرفات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية- الضفة الغربية ، قطاع غزة والقدس-
تخضع لميثاق هاغ لعام 1907 ولمعاهدة جنيف الرابعة لعام 1949، وتهدف الى حماية
المدنيين الواقعين تحت الاحتلال. بينما أحدث تكوين سلطة الحكم الذاتي
الفلسطيني في أجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة تغييرا في الوضع السياسي
والقضائي والإداري في المناطق ، ولكن هذا لم يغيّر من التزامات إسرائيل كقوة
محتلة وفق القانون الدولي.
باختصار ، مع أن إسرائيل قامت بإعادة الإنتشار من أجزاء من الضفة الغربية
وقطاع غزة
ومعظم السكان الفلسطينيين في هذه المناطق هم الآن تحت سلطة الحكم الذاتي الا
أن أجزاء كبيرة من هذه المناطق ما زالت تحت السيطرة الإسرائيلية. وحتى في
المناطق التي أصبحت تحت سلطة الحكم الذاتي فأن للجيش الإسرائيلي الكلمة
العليا في المجال الأمني. وقد صرح مسؤول حكومي إسرائيلي كبير شارك في
المفاوضات ما بين منظمة التحرير وإسرائيل أن مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة
سوف تظل طوال المرحلة الانتقالية تحت مسؤولياتنا الأمنية.
المبادئ العامة في القانون الإنساني الدولي التي تنطبق على هذه العلاقة
القضائية هي كما يلي:
* كلا المعاهدتين (هاغ وجنيف الرابعة) تحرّمان فرض العقوبات الجماعية على
المدنيين تحت الاحتلال.
* اتفاقية جنيف الرابعة تطلب من القوة المحتلة أن تؤمّن الغذاء ومواد الإغاثة
للمدنيين تحت الاحتلال، مع ضمان وصول الخدمات الطبية والصحية لهم، وقيام
الطواقم الطبية بعملها دون إعاقة.
* يجب ملاحظة أن هذه الالتزامات المحددة مرتبطة بواجب عام وضع في معاهدة هاغ
لتأمين رعاية السكان تحت الاحتلال. وحتى لو كان هناك من يقول أن إسرائيل قد
نقلت الصلاحيات إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، فأنها تظل تمتلك سلطة الأمن
وصلاحيات متعلقة بها تؤثر مباشرة على المواطنين الفلسطينيين، وعلى أقل تقدير
فأنه حسب معاهدتي هاغ وجنيف الرابعة يبقى الاحتلال موجودا.
نستنتج مما سبق أن إسرائيل وفقا للقانون الإنساني الدولي تظل مسؤولة قانونيا
عن حسن حال وظروف المدنيين الفلسطينيين في القدس، الضفة الغربية وقطاع غزة.
وما يعنينا في نقاشنا حول حقوق العمال هو البند (39 ) من معاهدة جنيف الرابعة
والتي تتطلب:
"…اذا فرض احد اطراف النزاع على شخص محمي تدابير مراقبة من شانها ان تجعلة
غير قادر على اعالة نفسه ، وبخاصة اذا كان هذا الشخص غير قادر لاسباب امنية
على ايجاد عمل مكسب بشروط معقولة، وجب على طرف النزاع المذكور ان يتكفل
باحتياجاته واحتياجات الاشخاص الذين يعولهم"
منذ أن فرضت إسرائيل الإغلاق "لأسباب أمنية" تسببت في فقدان الآلاف من
الفلسطينيين لأشغالهم، ومع هذا وعلى نقيض من نص معاهدة جنيف الرابعة ، رفضت
إسرائيل أن تقوم بتعويض أو رعاية هؤلاء الفلسطينيين متجاهلة الضرر الذي لحق
بهم وبعائلاتهم.
|