تعريف المجموعة   -  بيانات صحفية - الرقــيب -  مصادر و مراجع -  روابط ذات صلة - الصفحة الرئيسية

 

مكانة حقوق الإنسان في فلسطين العدد (4)

المكونات القانونية للقوانين الحالية في مناطق السلطة الوطنية

 

المكونات القانونية للقوانين الحالية

أن النظام القانوني مثل غيره من قوانين الشرق الأوسط مبني على طبقات تراكمية من التشريعات التى وضعت من قبل المتتالين ، ويبدو للوهلة الأولى أن هذه الطبقات المختلفة متناقضة وتخلق ارتباكا في النظام القانوني .

وفي الحقيقة أن كل نظام حكم جديد كان يتبنى القانون القائم بحرمته ، ثم يقوم بإدخال تغيرات وتعديلات حسب الحاجة ، وهذه التغيرات والتعديلات تكون واضحة للعاملين في المهن القانونية ، إذ يكون بمقدورهم في كل مرحلة زمنية معرفة القوانين المطبقة في المحاكم و القوانين غير المطبقة .

أن القانونين الفلسطيني و الإسرائيلي مبنيان على القانونين العثماني والبريطاني في عهد الانتداب الذين كانا معمولا بهما حتى العام 1948 .

وبعد العام 1948 انقسم النظام القضائي الفلسطيني الى قمين مختلفين ، ففي حين استمر القانون في غزه معتمدا على النظام القانوني المدني الصادر عن الانتداب البريطاني والقانون  الجنائي رقم 74 الصادر عام 1936 ،بالاضافة الى التعديلات التى اجرتها القيادة العسكرية المصرية في غزة بالتعون مع الهيئة الاستشارية الفلسطينية التي عينها المصريون .

وهذه التعديلات لم تغير النظام القانوني يشكل جوهري ، كما انها لم تعمل على احتوائها النظام القضائي المصري للنظام القضائي في غزة.

اما الضفة الغربية فكانت تحت حكم الاردن في السنوات 1948 حتي 1967 ، وكانت الاوامر العسكرية الاردنية هي التشريعات الجديدة الوحيدة التى اضيفت للقانون .  وبعد ضم الضفة الغربية للاردن عام 1952 اصبح الدستور الاردني والنظام القانوني الاردني هو الساري المفعول في الضفة الغربية  واصبحت المحاكم جزءا من النظام القضائي الاردني المتمركز في عمان .

 

 

القانون تحت الاحتلال الاسرائيلي

استمر القانون الاردني ( المعمول به في الضفة الغربية ) والزي المصري (المعمول به في غزه ) في معالجة قضايا التي لها علاقة باعتبارات اسرائيل الامنية واستخدام القوانين العسكرية الاسرائيلية التى تندرج تحت الفئة الثانية حسب ما تقتضية الحاجة ، لذلك كان النظام القانوني المدني الغزي قبل وصول السلطة الفلسطينية منفصلا عن قانون الضفة الغربية وهذا ادى الى مشكلة جوهرية في النظام القانوني بعد مجئ السلطة.

وقد انصلت الضفة الغربية بنظامها القانوني المدني عن الاطار الاردني والذي خلق مشكلتين ليس لهما وجود في غزة ، فالنظام القانوني الاردني يتضمن اربعة انواع من المحاكم  وهي محكمة الصلح ومحكمة البداية و محكمة الاستئناف و المحكمة العليا (التميز )والتي توقع مقرها في عمان ، كما يوجد نظام تفتيش داخلي تقوم به وزارة العدل على مختلف المحاكم.

وانفصال  الضفة الغربية عن الاردن عام 1967 ادى الى فقدان النظام القانوني في الضفة لدرجة من درجات المحاكم الهامة وهي محكمة التميز وكذلك التفتيش الخارجي على المحاكم ، واستمر القانون الاردني في التطوير في الاردن ، ولكن هذا التطور لم يطبق في الضفة الغربية ، وبقيت الضفة تعمل بالقانون الاردني الجامد (الذي لا يتطور) بالاضافة الى الاوامر العسكرية الاسرائيلية .

 

تغيرات ما بعد اوسلو

القرار رقم 1(1994) القانون رقم 2(1995) ورقم 5(1995). حسب اعلان المبادئ (1993) واتفاقية غزة-اريحا اصبحت السلطة الفلسطينية هي السلطة القانونينة لمعظم المناطق في غزة وبعض اجزاء الضفة الغربية ، ومصدر هذه السلطة هو الاتفاق الموقع مع اسرائيل ، وهذه الاتفاقية لم توحد او تغير النظام القانوني في غزة والضفة الغربية ، ولكنها استبدلت سسلطة الاحتلال الاسرائيلي بالسلطة الفلسطينية والتي  يتراسها الرئيس ياسر عرفات والتى تعتبر سلطة تنفيذية ، ولكنها ابقت على السلطة القضائية كما هي بما فيها الاوامر العسكرية الاسرائيلية .

لقد تضمنت اتفاقية غزة-اريحا التىتم التوقيع عليه في 4 اايار 1994 بان تبقى القوانين  والاوامر العسكرية المعمول بها في الاراضي المحتلة مطبقة .

بعد ثلاثة اسابيع في 20 ايار 1994 اصدر رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات القرار رقم (1) من مقره في ذلك الوقت في تونس وهذا القرار يامر بالابقاء على النظام القضائي السابق بنفس القضاه ونفس الاجرائات ولكن باستخدام القوانين المعمول بها قبل الاحتلال الاسرائيلي قبل عام 1967.

وهذا القرار كان بداية انشاء النظام القضائي الخاص بالسلطة التنفيذية واعتبر العديد من المحامين هذه الاجراءات كخطوة رمزية لنقل المسؤوليات من اسرائيل الى السلطة وبكلمات اخرى انه اعلان لوقف تطبيق الاوامر العسكرية الاسرائيلية والذي يؤدي الى وجود في تطبيق القانون ، اذ ان النظام القضائي يعتمد على العديد من الاوامر العسكرية وهذه الاوامر تعتبر جزءا لا يتجزا من النظام القضائي في فلسطين ، ومن ناحية عملية فلاوامر العسكرية الاسرائيلية و التي تهدف الى فرض السلطة الاسرائيلية اصبح بعد مجئ السلطة ،ولكن الاوامر التي تلبي حاجات النظام القضائي بقيت مطبقة .

اما القوانين الاردنية ما بعد عام 1967 فليست مطبقة قانونيا بالرغم من الارتباك الذي حدث خلال المناظرات التى حدثت بخصوص ((سماسرة الاراضي))

القوانين والاوامر العسكرية المعمول بها في قطاع غزة او منطقة اريحا قبل توقيع الاتفاقية الا اذا عدلت بما يتفق والاتفاقية غزة-اريحا (مادة رقم 7،الفقرة 9).

القانون رقم 2 عام 1995 قد خصص بالذكر الاوامر العسكرية التى تطبق بعد تلك اللحظة في قطاع غزة ومنذ ذلك الحين بدأت السلطة الفلسطينية تصدر بشكل تدريجي قوائم لاوامر عسكرية قامت بالغائها.

وكما هو ملاحظ اعلاه ان الاوامر العسكرية لم تستخدمها المحاكم الفلسطينية في السابق  والاوامر العسكرية التي كانت مستخدمة بقي العمل جاريا فيها حتى الان .

ولاحقا في نبسان 1995 بعد اصدار قانون رقم (2)(1995) اصدرت السلطة قانون رقم (5)(1995) والذي يناقض بشكل جلي ، قانون رقم (1)(1994)والذي يعطي القوانين المستخدمة قبل ايار1994 ويتضمن ذلك القوانين الاسرائيلية المستخدمة في المحاكم الفلسطينية اثناء الاحتلال الاسرائيلي والتي لا زالت سارية حتى الان .

 

القوانين التي تم تمريرها

لقد تم التوقيع على قانونين ، قانون انتخابات المجالس المحلية ، وقانون الميزانية العامة لعام 1997.

ويوجد ثلاثة قوانين في القراءة الثانية الثانية وقانون الخدمة المدنية وقانون المجالس المحلية والقانون الاساسي.

وعند المصادقة عليها (ان تم المصادقة عليها) تعرض هذه القوانين على الرئيس للقراءة الثالثة.

 

انتخابات قانون الثاني عام 1996

نتيجة الانتخابات في كانون الثاني عام 1996، انشئ المجلس التشريعي والرئاسة واصبح لدى السلطة سلطتان رسميتان التشريعية واتنفيذية .

ومن ناحية اخرى ادى ذلك الى زيادة امتداد السلطة و بالتالي احداث تغيرات في النظام القانوني والذي يتضمن مسودات قوانين جديدة .

ومن ناحية اخرى كانت السلطة الفلسطينية مصدر السلطة التى تسمح بها اتفاقيات اوسلو ، وكانت اهم تأثيرات هذا الوضع المتناقض عدم قدرة السلطة على سن قوانين لا تقبلها اسرائيل ، وكذلك اسلوب تعامل السلطةمع الاشخاص الذين تعاملوا مع اسرائيل (العملاء).

وللسلطة الفلسطينية الحق في تمرير القوانين وقد مارست هذا الحق من خلال المراسيم التى كان يصدرهاالرئيس قبل قانون الثاني  عام 1996.

والقوانين التى اقرها المجلس التشريعي وقد تم المصادقة على قانونين واخرى التى اقرها المجلس التشريعي ولم يصادق عليها الرئيس بعد (انظر الصندوق أعلاه).

واهم القوانين التي تنتظر التمرير هو القانون الاساسي والذي اعلن الرئيس عرفات انه سيلتزم به ,ويمثل القانون الاساسي تطورا هاما فيما يتعلق بحماية حقوق الانسان والحقوق المدنية . للمزيد من المعلومات حول التزامات السلطة بحقوق الانسان والذي يضيف القانون الاساسي ، انظر مقالة اروين كوتلر في الرقيب رقم 3 ايار عام 1997.

 

الاجراءات القانونية للاعتقال والتوقيف

ان من اكثر الانتهاكات تكرارا ووضوحا للنظام القانوني الحالي ترتكبها الاجهزه الامنيه اذ انها لا تكترث بالقوانين التى تحكم الاعتقال والتوقيف .

وبالرغم من اختلاف القوانين في الضفة الغربية وقطاع غزة الا ان لها خصائص مشتركة ، فالاجهزة الامنية معطاة صلاحيات واسعة في الاعتقال دون مذكر اعتقال اذا كان الضابط المختص لديه شك وفي موقف لا يتمكن فيه من اصدار مذكرة اعتقال .

وهذا النوع من الاعتقالات عادة يصنف كنوع من ((المطاردة الساخنة)). وبالنسبة للحالات التي يكون فيها المتهم معروف الاسم يجب ان تحصل الاجهزة الامنية على مذكرة اعتقال مسبقا .

وهذه الحالات تغطي تقريبا المعتقلين السياسيين الموقوفين في السجون اليوم بالاضافة الى العديد من المتهمين الجنائيين .

ان قيمة الاجراءات القانونية لا تكمن في تقييدها لصلاحيات السلطة في الاعتقال ، بل في اتباع الاجراءات البيروقراطية المطلوبة طبقا للقانون المعمول به والتى مع الزمن ستقلص الاعتقالات غير المبنية على أسس تبعا للوقتالتى ستحتاجه هذه الاجراءات للتطبيق ، وكذلك ضرورة تبرير الاعتقالات والتوقيفات اما طرف ثالث .

 

معاملة المشبوهين بالتعامل مع اسرائيل

ان قضية العملاء تثير مشاكل أخلاقية ،قانونية ، وسياسية  اذا أخذنا بعين الاعتبار التزام السلطة بتعهداتها مع اسرائيل . واذا نظرنا للامر بصورة موضوعية فان السلطة تخرق هذا التعهد فور اعتقالها لشخص متهم بالتعامل مع اسرائيل ، لذلك فان عرض هذا الشخص على القضاء للمحاكمة واصدار احكام بحقهم لن يشكل خرقا اضافيا لاتفاقات أوسلو ، بل ضمانا لحقوق المشتبه بهم .

لا يوجد غموض في النظام القضائي فيما يتعلق بالاسلوب الواجب اتباعه مع المشتبهين بالتعامل ، اذ يمكن اتباع الفصول المناسبة من القانون الجنائي المعمول به في قطاع غزة والضفة . ان الحساسية السياسة لهذه المشكلة ليست من اهتمامات منظمات حقوق الانسان انما انكار حق هؤلاء المشتبهين بالاجراءات الواجب اتخاذها هو من اهتمامها.

ان هذه المسألة تتفاقم باستخدام التعذيب لسحب الاعترافات ورفض الاجهزة الامنية التعامل مع الموقوفين قبل المحاكمة كمشتبهين ابرياء. على العكس في ذلك ان هذه الفئة من المعتقلين (والتى تشمل سماسرة الاراضي ) تعتبر معتقلة كاجراء جزائي دون محاكمة .

 

 

 

اجراءات الاعتقال والتوقيف في غزة

ان اجراءات الاعتقال والتوقيف في ظل القانون في غزة والتى تندرج تحت اسم قواعد المحاكم الجنائية والاعتقالات والتحقيقات (المادة 3-6 من قانون ضمان الاجراءات والذي يعطي المسئولين الحق في اعتقال الافراد دون مذكرة اعتقال . بالرغم من ان امكانية الاعتقال بشكل قانوني متاحة بشكل كبير ، والعديد من الاجراءات التي تعقب الاعتقال والمنصوص عليها في القواعد تعمل على الحد من الاعتقالات العشوائية .

الامر الاول الذي نود ذكره هو انه حين يتم الاعتقال ويرسل الشخص الى مركزتوقيف الشرطة ، فان استمرار توقيفه منوط بتصديق الضابط المئول في المركز بان هناك دليلا لاعتقال الشحص الذي سيعتقل .

واذا تمت المصادقة على التوقيف من قبل المسئول يتم ابقاء المشبوهين للتحقيق .واخطر اجراءات المراقبة على الشرطة تبعا للمادة 10)ان اي شخص اعتقل بمذكرة اعتقال او بدونها عليه المثول امام هيئة قضائية خلال 48 ساعة من اعتقاله وربما يسمح القاضي بتجديد مدة التوقيف لخمسة عشر يوما اخرى اذا دعت الادلة ذلك .

كما يحق للهيئة القضائية اطلاق سراح الشخص بدون شروط او اطلاق سراحه بكفالة ،وهذه لمدة (15يوما) يمكن تجديدها ، واذا تم توقيف الشخص لثلاثين يوما بعد انقضائها اما ان يطلق سراحه او ان تمدد لخمسة عشر يوما بامر من النائب العام .

 

اجراءات الاعتقال والتوقيف في الضفة الغربية

ان اجراءات الاعتقال والتوقيف في الضفة الغربية مشابهة لتلك التى تطبق في قطاع غزة.

وقد اتخذت اساليب وقائية تمنع انتهاكات من الممكن حدوثها كما انها تقلص من الاعتقالات العشوائية . ويمكن قياس الامكانيات المتاحة للسلطة لاعتقال اي شخص منوط بمسؤلية المراقبة الممنوحة للمدعي العام .

فدور المدعي العام كمراقب على سلطة الاعتقال والتوقيف هو الفرق الرئيسي بين الاجراءات المطبقة في الضفة الغربية وتلك المطبقة في غزة .

لهذا السبب فان السبب فان امكانيات السلطة في اعتال وتوقيف الاشخاص هي اكثر قوة ونزاهة في غزة منها في الضفة الغربية وذلك لان الاعتقالات في غزة مراقبة من قبل هيئة قضائية وهي احد اذرع النظام القضائي .

وهذه المراقبة المستقلة غير موجودة في الضفة الغربية لان الاعتقالات تقرر وتراقب من قبل السلطات المعتقلة وهو المدعي العام .

اذا طلب شخص للاستجواب فيجب ان يتم استجوابه فورا واذا تم توقيفه في مراكز الشرطة يجب ان يتم استجوابه خلال 24 ساعة (قوانين المحاكم الجنائية رقم 9 المادة 112 اصدرت عن طريق نقابة المحامين الاردنية ، عمان ).

وبعد مضي فترة الاعتقال لمدة 24 ساعة فان المعتقل يجب ان يتم استجوابه من قبل المدعي العام حتى يقرر ما اذا كان هناك سبب كافي لتبرير اعتقاله لمدة خمسة عشر يوما (المادة 113(2)).

اذا قرر المدعي العام توقيف الفرد لمدة خمسة عشر يوما عليه اصدار مذكرة بخصوص تمديد التوقيف لمدة خمسة عشر يوما (المادة 114(1)).

وهذه المدة يمكن ان تستانف من قبل المدعي العام حسب ما تقتضيه الظروف (بالرغم من ان هناك جنايات مدة عقوبتها يكون اقل من مدة سجن لمدة سنة واحدة فان المدعي العام يجب ان يقرر الاجراءات التى يجب ان تتخذ خلال خمسة ايام وهذه المدة لا يمكن ان تتمد او تتجدد).

ويجب ان تتبع مذكرة التوقيف الخصائص التالية : يجب ان يوقعها المدعي الاعم ويتم ختمها بشكل رسمي يظهر منطقة المدعي العام . ان تتضمن الاسم الكامل للمعتقل واوصافه ومكان الاعتقال والتهم الموجهة له وسبب استمرار توقيفه .

وهذه المذكرة يجب ان يكمل المدعي العام التحقيق بها ويعطي المعتقل نسخة عن المذكرة.

 

التوقيف لمدة طويلة وبشكل غير قانوني

وكما ذكرنا في الفصول السابقة فان الاجهزة الامنية تحاول تسيير القانون والمحاكم حسب رغبتها وبما يتفق ومصالحها ، ولا تعتبر القانون عقبة في طريقها ،بل تتجاوز بسهولة، وهذا ادى الى الى انتهاك صاروخ لحقوق الانسان وبشكل خاص للحالات التي يتم توقيفها لفترات طويلة دون محاكمة او توجيه تهمة لها لفترات طويلة .

بالنسبة لهذا التقرير ، الفترات الطويلة هي ما يزيد عن سنة والحالات المذكورة في هذا الفصل محتجزة بتوقيف اداري غير قانوني .

ان هذه التوقيفات لمدة طريلة لا اتخذ بعين الاعتبار تحسين ظروف الاعتقال واوضاع السجون والالتزام بالاجراءات القانونية وحق الزيارة من قبل الاهل واساءة المعاملة (في السجون الاخرى عادة يوفر للسجبن لمدة طويلة ظروف افضل من الموقوف لفترة قصيرة).

السلطة الفلسطينية مذنبة لاحتجاازها العشرات من المعتقلين دون محاكمة ، وفي معظم الحالات حاولت عائلات هؤلاء الموقوفين اطلاق سراحهم من خلال الاتصال مع مكتب الرئيس عرفات او مدعي المنطقة او نائب العام او وزارة العدل وكذلك العديد من مؤسسات حقوق الانسان واعضاء المجلس التشريعي ، وفي معظم الحالات لم يقبل المحامون الذين اتصلت بهم عائلات الموقوفين تولي هذه القضايا لعدم وجود تحديد تواريخ لعقد جلسات المحاكمة.

ولم يقم اي محام برفع قضية على السلطة لتبرير اعتقالها واحتجازها لاحد الموقوفين لمدة طويلة .

117 سجينا على الاقل محتجزون لما يزيد عن سنة دون محاكمة ان المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الانسان قد جمعت 117حالة لسجناء موقوفين لما يزيد عن السنة دون اتخاذ اجراء قانوني بحقهم ، وجميعهم ما عدا اثنين لا زالوا في السحن ومعظمهم من غزة واريحا , ويندرج هؤلاء الموقفين تحت ثلاث فئات , المتهمون بالتعامل مع اسرائيل(ومن صمنهم سماسرة الاراضي)، والسجناء السياسيون (معظمهم من حماس والجهاد الاسلامي )، ومرتكبو الجرائم الجنائية.

وفي جميع الحالات كان المحققون هم مسؤولين عن توجيه التهم،(والمحقوقين هم افراد في الاجهزة الامنية) قد تم التحقيق مع بعض المعتلقين من قبل المدعي العسكري او مدعي المنطقة او النائب العام السابق ، ولم تؤد هذه التحقيقات الى مثول السجين امام قاض او حتى تقديم لائحة اتهام , ولم يتم زيارة هؤلاء الموقوفين من قبل المحامين ,لانهم اعتقدوا انه لا فائدة من تمثيلهم والدفاع عنهم ,وذلك لعدم وجود تهم رسمية او تاريخ للمحاكمة.

وبعض منهم لم يسمح له بتلقي الزيارات من الاهل .

 

 تعريف المجموعة  -  بيانات صحفية - الرقــيب -  مصادر و مراجع -  روابط ذات صلة - الصفحة الرئيسية